الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على المرأة المشار إليها أن تبادر لأداء فريضة الحج -إذا لم تكن قد حجت- ما دامت مستطيعة، لأن الحج واجب على الفور في حق القادر المستطيع كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم:79922. ولا تقدم تزويج ابنها على حجها؛ لأن الحج واجب عليها، وتزويج ابنها ليس واجبا عليها. وانظري الفتوى رقم:14034.
والله تعالى أعلم.