الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أفتى بعض أهل العلم المعاصرين بجواز حمل الرضيع أثناء الطواف إن احتيج إلى ذلك، ولو شك في كونه متلبساً بالنجاسة، ويدل لهذا أن المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن حج الصبي فقالت: ألهذا حج، قال لها: نعم ولك أجر. رواه مسلم.
فهذا الصبي كان محمولاً ويحتمل أن يطاف به محمولاً، ولم يحرج عليها في ذلك، ولم يذكر أنها لا بد أن تطهره قبل الطواف، وقد تقدم الكلام على حج الصبي مفصلا في الفتوى رقم: 28354 . وأما سقوط الشعر من غير قصد فلا يلزم فيه شيء.
والله أعلم.