خلاصة الفتوى:
الطلاق نافذ في كلتا الحالتين، وما ذكرت من إلحاح زوجتك ليس بمانع من وقوعه، ويمكن مراجعتها بدون عقد جديد ما دامت في العدة، فإذا انقضت العدة فلا تصح رجعتها إلا بعقد جديد مستوفٍ الشروط.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الواقع ما ذكرت فالطلاق نافذ في كلتا الحالتين، وليس مجرد إلحاح زوجتك على تطليقها، أو خوفك من التأخر عن العمل بمانع شرعاً من وقوع الطلاق، لا سيما وأنه كان بإمكانك أن تبذل من الحيلة ما تتخلص به من إلحاحها عليك دون التلفظ بالطلاق.
ويجب أن تكون الرجعة بعقد جديد إذا بانت المرأة من زوجها وانقضت عدتها من الطلاق الرجعي، بل لا يصح الزواج في هذه الحالة إلا بالعقد على المرأة بإذن وليها وحضور الشهود.
والله أعلم.