الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبعقد النكاح تحل الزوجة لزوجها، وبدفع الزوج ما عليه من مهر معجل يخلى بينه وبين الاستمتاع بها، إلا أنه يراعى العرف في مسألة الدخول بالزوجة قبل إشهار الزواج، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 3561، والفتوى رقم: 2940.
فإذا كان السائل قد دفع المهر المعجل فليس لأهل الزوجة منعه من الزوجة، إلا فيما جرى به العرف من منع الدخول أي الجماع.
وعليه؛ فما ذكر الأخ من مراقبة صارمة وتجسس وغيرها فيها نوع من التشدد في غير موضعه، وخير الأمور أوسطها.
والله أعلم.