الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق في الحالة المذكورة في السؤال واقع، حيث لم يكن الزوج في حالة إكراه تحول دون اعتبار طلاقه، إذ الإكراه الذي يمنع من وقوع الطلاق هو الإكراه الملجئ، وانظر شروط الإكراه الملجئ في الفتوى رقم: 54230، وكون الزوجة مريضة عقلياً لا يؤثر على وقوع الطلاق.
والمطلقة ثلاثاً إذا كانت حاملاً لها حق النفقة والسكنى حتى تضع حملها، وانظر الفتوى رقم: 22123.
وللمطلق مراجعة زوجته بعد الطلقة الأولى والثانية بغير عقد ما دامت في العدة، وتحصل المراجعة بالقول والفعل، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 56478.
والله أعلم.