خلاصة الفتوى:
من علق طلاق زوجته على حصول أمر منها وقصد إيقاع الطلاق بذلك فإنه يقع عليه الطلاق إن حصل منها ما علق عليه ذلك الطلاق، وهو هنا دخولها لمنزل أهلها، وإن حصل الطلاق ولم يكن هو الثالث فبالإمكان مراجعتها ما دامت في العدة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد علقت طلاق زوجتك على حصول أمر منها وقصدت إيقاع الطلاق بذلك فإن فعلت وقع عليها الطلاق، وبناء عليه فينبغي ألا تفعل هي ذلك، وإن فعلته وقع ما قصدته من طلاقها، فإن كان واحداً أو هو الأول أو الثاني فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها دون عقد.
والله أعلم.