الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا من قبل حكم تأجير السكن مدى الحياة، وثبات الأجرة مهما تغيرت الظروف، ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 58077. وأوضحنا في هذه الفتوى أن المستأجر يعتبر غاصبا في حال امتناعه من الخروج إذا طالبه مالك العقار بذلك. ولا يجوز بقاؤه متمسكا بالعين المستأجرة مستندا إلى قانون جائر.
وبناء على هذا، فإنه ليس لكم أن تأخذوا شيئا من مالك البيت في مقابل خروجكم عن بيته؛ فإن ذلك يعتبر أكلا للمال بالباطل، وإدلاء به إلى قانون ظالم. وقد قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. {البقرة: 188}.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد وأبو داود.
والله أعلم.