الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما عن شروط الزواج فقد سبق بيانها في الفتوى رقم: 1766، ولا يشترط أن يعقد النكاح مأذون أو قاض أو نحوهما، وانظر لذلك الفتوى رقم: 13818.
بل يكفي أن يتم العقد بالإيجاب من قبل الولي أو وكيله كقوله: زوجتك أو أنكحتك موليتي، والقبول من الزوج أو وكيله كقوله: قبلت ونحوها، وهذه هي صيغة العقد المعتبرة، أما الشروط اللازم توافرها في الشهود فسبق بيانها في الفتوى رقم: 591.
ولا تصح شهادة الكافر عند الجمهور، وعند أبي حنيفة تصح بالكتابي إذا كانت المرأة كتابية، كما في الفتوى المحال عليها، ولا يجوز الزواج بغير المسلمة إلا الكتابية بشرط كونها عفيفة عن الزنا، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 2779.
ولا يصح النكاح بغير ولي، وإن كانت المرأة كتابية فيليها وليها الكتابي، وانظر الفتوى رقم: 7807، ولا يصح أن تلي المرأة نكاح نفسها، وفي حال عدم الولي فالقاضي المسلم أو من يقوم مقامه، فإن عدم فرجل مسلم عدل، وأما قول السائل من يجيب على هذه الأسئلة فجوابه في الفتوى رقم: 43412.
والله أعلم.