الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا نستطيع على وجه التحديد الجزم المقصود بالشقاق والنزاع المذكور بالسؤال فقد يكون مصطلحا خاصا بالقانون الأردني، وقد يكون المقصود به الضرر الواقع على المرأة من الزوج والذي يبيح لها شرعا أن تطلب لأجله الطلاق، وراجع في هذا الفتوى رقم: 4977.
وإن كان ترك زوجتك لبيت الزوجية من غير إذن منك أو عذر يبرر لها ذلك فهي امرأة ناشز يسقط حقها في النفقة طيلة فترة نشوزها، وأنت لست ملزما بطلاقها إن كان النشوز من قبلها، ولك الحق في أن تطلب رجوعها لبيت الزوجية.
والمرأة إذا طلقت بسبب النشوز أو غيره لا يسقط حقها في المهر، ولكن إن كان النشوز من قبلها فلزوجها أن يمتنع عن تطليقها حتى تفتدي منه ولو بإسقاط مهرها أو شيء منه.
وأما الحضانة فهي حق للأم، ولكن إذا أرادت الأم أن تسافر إلى غير البلد الذي يقيم فيه الأب سقط حقها في الحضانة. وراجع الفتوى رقم: 76166.
ولا شك أن الصلح خير، فمهما أمكن المصير إليه فذاك أمر حسن، فينبغي أن تنتدب العقلاء من أهلك وأهل زوجتك لينظروا في الأمر ويسعوا في الإصلاح.
والله أعلم.