الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تركة الميت الأول تقسم بين الورثة على النحو التالي:
السدس لأم الميت (جدتكم)، والثمن للزوجة أمكم، والباقي بين الأولاد: للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس لأخت الميت شيء.
وأما تركة الميت الثاني، وهو أمكم فإنها تقسم بينكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وأما عمتكم وجدتكم، فإنهما غريبتان عن أمكم، فلا ترثان منها.
وأما ميراث جدتكم فنصفه لعمتكم، والنصف الثاني بينكم أنتم أولاد ابنها: للذكر مثل حظ الأنثيين.
والله أعلم.