الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما تركته الزوجة من مال، يقسم بين ورثتها في هذه المسألة، وهم: زوجها وأبوها وأمها، فلزوجها النصف، ولأمها ثلث الباقي بعد نصيب الزوج، ولأبيها ما بقي بعد ذلك.
هذا هو الحكم العام في جميع ما تركته من مال.
وأما ثمن السيارة المذكورة ففيه تفصيل:
فإن كانت الزوجة قد وهبته لزوجها في حال صحتها، فهو حق خالص للزوج لا يشركه فيه أحد.
وإن كان الزوج أخذ هذا المال بنية القرض، أو دون رضاها، أو أخذه بعد موتها فهو ملك للزوجة، ينتقل إلى ورثتها ومنهم الزوج، ويقسم حسب ما ذكرنا أول الجواب، لكن يجب سداد دينها قبل قسمة التركة.
والله أعلم.