الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففي هذا السؤال قضيتان:
الأولى: حكم الاقتراض بفائدة وهذا حرام لأنه رباً، والربا من الكبائر التي لا تباح إلا عند الضرورة. وراجع في معنى الضرورة الفتوى رقم: 43263.
وواضح من السؤال أن السائل ليس مضطراً إلى الاقتراض بفائدة، فليحذر من الإقدام على هذه المعاملة الربوية، فإن آكل الربا وموكله متوعدان بالعقوبة الشديدة، كما في صحيح مسلم: لعن الله آكل الربا وموكله... واللعن هو الطرد من رحمة الله تعالى، فهل يريد السائل أن يطرد من رحمه الله. ولو فرض أن عفي من هذه الفائدة فلا يجوز له الدخول فيها أيضاً؛ لأن في دخوله إقرارا بالربا والرضى به، ثم إن الأمر محتمل فقد يلزم بدفع الفائدة فيقع في المحذور الأكبر.
القضية الثانية: رهن البيت في المعاملة المباحة حتى يستوفي البائع الثمن أو المقترض القرض لا مانع منه ولا يحق للراهن بيع المرهون إلا بإذن المرتهن، وقد تقدم حكم ذلك في الفتوى رقم: 52855 فتراجع، لكن لما كانت المعاملة المذكورة ربوية فيحرم كل تصرف يوصل إليه فما أدى إلى حرام فهو حرام.
والله أعلم.