الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجمهور أهل العلم على أن من حلف بطلاق زوجته معلقاً ذلك على أمر ما وحصل ما علق عليه طلاقها، أن زوجته تطلق منه واحدة أو ثلاثاً حسب قصده. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا قصد بذلك الطلاق طلقت زوجته وإن قصد لمجرد المنع والتهديد لزمته كفارة يمين فحسب. وقول الجمهور أقوى وأحوط. وللمزيد انظر الفتوى رقم: 48479.
والله أعلم.