الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق يقع في الغضب ما لم يصل الغضب إلى حالة لا يعي فيها الزوج ما يقول كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 12287.
وعليه فقد طلقت منك زوجتك طلقة واحدة ما دمت قد قلت أنت طالق، وإذا كانت هذه هي المرأة الأولى أو الثانية فلك مراجعتها بالقول راجعتك، ويستحب الإشهاد على ذلك، وإذا لم تشهد فلا حرج، ولا بد أن تكون المراجعة في العدة، وعدة المرأة التي تحيض ثلاث حيضات، وإذا كانت حاملاً فحتى تضع حملها، وإن كانت آيسة من الحيض فعدتها ثلاثة أشهر.
وأما إذا كانت الطلقة الثالثة فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك.
وننصحك بمراجعة المحكمة الشرعية في بلدك.
والله أعلم.