الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليها في طلب الطلاق ومفارقته بل ذهب بعض أهل العلم إلى أنها تحرم عليه وينفسخ نكاحهما بذلك، ولكن الراجح بقاء العصمة لأن الحرام لا يحرم الحلال.
وعليه فإن رأت في مفارقته مصلحة واضحة فلا حرج عليها في طلب الطلاق، وإن رأت البقاء معه أصلح جاز لها، وعليها أن تبعد ابنتها عنه ولا تسمح بخلوته بها لئلا يحصل منه ما حصل من قبل فمثله لا يؤمن، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفره عن خطئه الفاحش وجريرته العظيمة.
وللوقوف على تفصيل ذلك انظري الفتوى رقم: 69733.
والله أعلم.