الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي عليه الفتوى عندنا أن قول الزوج لزوجته (أنت طاليء) يعتبر من قبيل التصريح في حق من كانت هذه لغته، فيقع به الطلاق ولو لم يقصده الزوج ويمكنك أن تراجع الفتوى رقم: 58520.
وعليه فإن كانت هذه هي الطلقة الثالثة فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها أو يموت عنها، قال الله تعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة:230}، وننبه إلى الحذر من ألفاظ الطلاق وجعلها وسيلة لحل المشاكل الزوجية، فقد تكون عاقبة ذلك الندم في الغالب الأعم.
والله أعلم.