الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الزواج إذا تم بشروطه من الولي والشهود ونحوها فهو صحيح ولو لم يسجل في المحكمة، وبالتالي فهو يفتقر إلى الطلاق عند إرادة إنهائه، والطلاق لا يحصل إلا بتلفظ الزوج به أو بحكم القاضي، وليس أمام هذه المرأة سوى أن تسأل هذا الرجل هل قد طلقها أم لا؟ فإن لم يكن طلقها فلها أن تخالعه بأن تطلب منه أن يطلقها مقابل مال تدفعه إليه، فإن أبى رفعت أمرها إلى القاضي، ليفصل في القضية، وليس لها اعتبار نفسها مطلقة لمجرد حصول الفراق مدة من الزمن ولو طالت هذه المدة، ولا يصح زواجها من غيره لأنها في عصمة الزوج الأول.
والله أعلم.