الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما صدر منك هو طلاق معلق، وحيث إن الطلاق لا يقع إلا عند وقوع الشرط المعلق عليه، فإن زوجتك لا يقع عليها هذا الطلاق، حتى يقع الشرط وهو عدم ذهابها إلى بيت أبيها في ذلك الشهر المقصود من السنة المقصودة، فإن لم تذهب في ذلك الشهر فقد وقع الطلاق، وإن ذهبت فلا طلاق حينئذ.
والله أعلم.