خلاصة الفتوى:
شقة أبي زوجتك، تكون لورثته إذا توفي إن كانت ملكاً له، وإن كانت مستأجرة فهي لمالكها ولا علاقة لك بها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الحكم الشرعي يقتضي أن يكون ما تركه الميت لورثته دون غيرهم، ولذلك فإن شقة والد زوجتك أو غيرها من ممتلكاته إذا توفي عنها تكون لورثته من أصحاب الفروض إن وجدوا، وإلا فلأقرب عاصب، هذا إذا كانت الشقة ملكاً له.
وأما إن كانت مستأجرة من غيره فإنها تعود إلى مالكها الأصلي عند وفاة المستأجر أو نهاية العقد إذا لم يجدده هو أو ورثته. أما أنت (زوج بنت الميت أو المستأجر)، فلا علاقة لك بها إلا إذا كانت ملكاً له وكنت من العصبة وبقي لهم شيء من التركة بعد أصحاب الفروض، ولا يؤثر في هذا الحكم كون أولادك ولدوا في الشقة المذكورة أو لديك شقة غيرها بالإيجار أو الملك... هذا هو الحكم الشرعي.
وأما ما يفعله بعضهم من الاستمرار في الشقق المؤجرة استناداً على القوانين الوضعية فإنه لا يجوز شرعاً، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 20808.
والله أعلم.