الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما كان من أثاث البيت أو غيره يملكه أحدكما فهو له، وما اشتركتما في ثمنه فهو بينكما كل بحسب ما دفع، ما لم يكن أحدكما قد دفع ما دفع على سبيل الهبة للآخر، ومهما يكن من أمر فينبغي الصلح في ذلك والتفاهم على قسمة الأثاث بما يرضي كلا الطرفين، وإن استطعت التنازل عن حقك لها فهو أولى وفاء للعشرة وإكراماً لها وجبراً لخاطرها من الطلاق.
ولها عليك كامل صداقها معجله ومؤجله ما لم تكن دفعته إليها، ويندب أن تمتعها متاعاً حسناً على قدر وسعك وطاقتك، كما لها عليك نفقتها وسكناها إذ كانت رجعية مدة عدتها، وللوقوف على تفصيل ذلك انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9746، 2743، 30662.
والله أعلم.