الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففعلك صحيح إذ لا يجوز لك أن تكشفي أمام جده، ولا حرج عليك في غضبه أو غضب غيره ما دمت فعلت ما يرضي الله عز وجل فرضاه أولى، وليس لك خلع النقاب أمامه ما لم يعقد حفيده عليك، كما لا يجوز لك خلعه للخطيب كلما أراد، وإنما شرع ذلك للرؤية بين يدي الخطيب فيكون مرة أو مرتين بحسب الحاجة لا أن تكون دائماً بعد حصول المقصود، وأما عمه فلا يجوز لك خلع النقاب أمامه ولو عقد هو عليك، وبكل حالٍ ننصحك بمعالجة المسألة بحكمة ورباطة جأش، وبيني للجميع أنك لم تقصدي الإساءة لأحد، وإنما قصدت تقديم مرضاة الله تعالى على مرضاة غيره. وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5814، 2689.
والله أعلم.