عنوان الفتوى: قال إن عملت بالخارج فسأخرج كذا من المال فهل يعد نذرا

2008-01-27 00:00:00
الإخوة الكرام.... لي سؤال هام أرسلته أكثر من مرة ولم يتم الرد حتى الآن، فلقد قال زوجي يوما بينه وبين نفسه إذا أكرمنى الله بفرصة للعمل بالخارج سوف أقوم بإخراج 10% من راتبى لوجه الله، ثم قال بعدها ولم أنتظر الفرصة سأبدأ من الآن، وبالفعل قام بذلك أكرمه الله، ولكن أحيانا نحتاج لشراء أشياء لا غنى عنها كملابس للشتاء أو مكنسة كهربائية تساعدني في أعباء المنزل، فهل يجوز أن نأخذ من هذه الـ 10% عند الضرورة أم أن هذا الكلام وبهذه الصيغة بالتحديد تصبح نذرا لله تعالى... أدعو الله ألا تهملوا الرسالة وأرجو الإفادة وملاحظة أنه قال الصيغة التي ذكرتها لكم بالضبط؟ بارك الله فيكم.

خلاصة الفتوى:

يشترط في النذر صيغة تشعر بالتزام قربة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالنذر هو التزام مسلم مكلف قربة من القرب، ويشترط أن يكون بالنطق للقادر أو بالكتابة أو الإشارة للعاجز عن النطق، وليس للنذر صيغة خاصة به بل يصح بكل قول يشعر بالالتزام كأن يقول لله علي أن شفي مريضي لأتصدقن بكذا، فلا يشترط في صحة النذر أن يتلفظ بكلمة (نذر) في قول جمهور أهل العلم، بل يصح بكل كلمة تدل على الالتزام والوجوب، جاء في الموسوعة الفقهية: ولا خلاف بين الفقهاء في أن من نذر فصرح في صيغته اللفظية أو الكتابية بلفظ النذر أنه ينعقد نذره بهذه الصيغة، ويلزمه ما نذر.

وإنما الخلاف بينهم في صيغة النذر إذا خلت من لفظ النذر كمن قال لله علي كذا، ولم يقل نذراً وعما إذا كان ينعقد نذره بهذه الصيغة، ويلزمه ما نذر أم لا؟ على قولين. انتهى.

قال ابن قدامة في المغني: وصيغة النذر أن يقول لله علي أن أفعل كذا، وإن قال علي نذر كذا لزمه أيضاً لأنه صرح بلفظ النذر وإن قال إن شفاني الله فعلي صوم شهر كان نذراً... انتهى.

وقال الشربيني الشافعي في مغني المحتاج: ... وأما الصيغة فيشترط فيها لفظ يشعر بالتزام فلا ينعقد بالنية كسائر العقود. جاء في نهاية المحتاج وهو يتكلم عن صيغة النذر فقال: تشعر بالتزام كبقية العقود ومن صيغ النذر: لله علي أن أفعل كذا أو علي نذر كذا ونحو ذلك من الصيغ.

والذي يظهر أن قول زوج السائلة إذا أكرمني الله بفرصة للعمل بالخارج سوف أقوم بإخراج 10% من راتبي لوجه الله، لا يعتبر نذراً لخلو اللفظ من صيغة النذر، ومن صيغة تشعر بالالتزام... وعليه لا يلزمه شيء.

وما تقدم من التفصيل فيما إذا كان الزوج تلفظ بالنذر أو بما في معناه، أما إذا كانت المسألة حديث نفس بدون تلفظ فإنه لا يترتب عليه شيء، وفي الحديث: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. متفق عليه.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها 568
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله 619
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟ 574
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به 691
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما) 776
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت) 675
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر 519
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر 11172
صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها 568
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله 619
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟ 574
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به 691
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما) 776
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت) 675
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر 519
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت