الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان حال الرجل كما ذكر فهو بعيد عما قاله الله عز وجل وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم من إحسان العشرة إلى الزوجة وحفظها ورعايتها، وعدم سبها أو سب أهلها أو أي أحد من المسلمين.
وأما الشبكة فإن كان أعطاها إياها على أنها هدية أو من مهرها فهي لها ولا علاقة له بها، وأما إن كان أحضرها لتتجمل بها على سبيل العرية فهي له، وله حق المطالبة بها، ولا إثم عليها في طلب الطلاق منه إن كان حاله معها كما ذكر لما في بقائها معه من الضرر البين، ولما لحقها منه من أذى في نفسها وأهلها.
وينبغي رفع الأمر للمحكمة الشرعية والقضاء ليحصل السماع من الطرفين ويعرض كل دعواه وحجته.
والوقوف على تفصيل ما ذكر راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: