الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن توزيع الشخص لتركته في حياته لا يصح لأن من شروط تقسيم التركة تحقق وفاة المورث، ولأنه بمنزلة الوصية للوارث، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. رواه ابن ماجه وغيره.
وسبق بيان شروط جواز توزيع الشخص ماله في حياته على الورثة في الفتوى رقم: 43819، والفتوى رقم: 71788 وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.