عنوان الفتوى: حُكمُ توزيع الشخص لتركته في حياته

2008-01-24 00:00:00
لو قام شخص وهو على فراش الموت بتوزيع التركة على ورثته حسب الشرع تجنبًا للنزاع والشقاق بين الورثة فهل يجوز ذلك؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن توزيع الشخص لتركته في حياته لا يصح لأن من شروط تقسيم التركة تحقق وفاة المورث، ولأنه بمنزلة الوصية للوارث، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. رواه ابن ماجه وغيره.

 وسبق بيان شروط جواز توزيع الشخص ماله في حياته على الورثة في الفتوى رقم: 43819، والفتوى رقم: 71788 وما أحيل عليه فيهما.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت