خلاصة الفتوى: إذا لم يتراض الورثة على أحد أنواع القسمة لزم التمسك بقسمة القرعة لقطع النزاع وإيصال الحقوق إلى أهلها.
فإن للورثة الحق في أن يختاروا قسمة العمارة المذكورة أو غيرها على أحد أنواع القسمة الثلاثة المعروفة عند أهل العلم وهي: قسمة المهايأة، وقسمة المراضاة الاتفاق، وقسمة القرعة.
وسبق بيان كل منها بالتفصيل واقوال أهل العلم في الفتوى رقم:66593، وما أحيل عليه فيها.
فإذا لم يحصل بينهم اتفاق لزم اللجوء إلى قسمة القرعة، فتقوم العمارة وتقسم قيمتها على الورثة كل حسب نصيبه من التركة فيأخذ مقابلها جزءا من العمارة، أو تباع فيعطى كل واحد منهم نصيبه من ثمنها.
والله أعلم.