عنوان الفتوى: لا يلزم البنت شرعا شيء من المال إلا على وجه الهبة والتبرع

2008-01-28 00:00:00
سيدة كانت متزوجة من رجل ومنجبة منه ولدان وانفصلت عنه وتزوجت بآخر وأنجبت منه بنتا وتوفي وكانت هى الوصية على البنت وكانت تأخذ معاشا لها وللبنت وأخوات البنت من أبيها كانوا يساعدون زوجة أبيهم ولم تكتف السيدة بهذا فعملت بالتجارة وكان أساسها مال أبي البنت وعملت بوظيفة حكومية وقامت بجمع المال من أجل أن تشتري قطعة أرض واشترت الأرض وبنت عليها منزلا دورين وكان في ذلك الوقت قد كبر أولادها الصبيان فساعدتهما في زواجهما وكتبت المنزل للبنت على أساس أن أساس المال من أبي البنت ووصت البنت أنه عند وفاتها أن تعطي البنت لإخوتها من أمها ميراث أمها من أبيها أي جدها (أبو أمها) وكانت الأم قد اجرت عمليه قبل وفاتها وقام أحد أبنائها بدفع جزء من مصاريف العملية وكان من ضمن الوصية التى وصتها للبنت أن تدفع الجزء الذى قام بدفعه أخوها ولم تكن تعرف مقدار ما دفعه أخوها وأن تعطيه نقطة الحنة على أساس أنه صاحب عيال وتوفيت الأم وقامت البنت بسداد دين أمها من أقساط وجمعية وتنازلت لإخوتها عن حقها فى ميراث أمها من منزل جدها ولكن الإخوة لم يرضو بذلك وعندما سألت البنت أخاها عن تكاليف العملية طلب مبلغا كبيرا أكبر مما دفع بكثير فقواها المولى عزوجل على سداد ما قال من نقطة الحنة وقدمت قسيمة زوجها للمعاشات وأخذت سنة وذهبت لتقدم القسيمة لمعاش والدتها فقال لها أحد الموظفين إن أخاها قال إنها تزوجت قبل وفاة أمها وتعبت البنت حتى أثبتت الحقيقة ولكن بعد فوات الأوان فقد أخذ إخوتها جزءا كبيرا مما تستحق وقامت إدارة المعاشات بإعطاء البنت ورقه تثبت فيها حقها عند إخوتها وكان المتكفل بأخذ المال من البنت وتوصيله للأخ خالهما ولما أعطت البنت خالها الورقة التي تثبت حقها ويعتبر المبلغ الموجود بالورقة هو آخر جزء من المبلغ الذى يريده أخوها ولكن الخال أبى أن يعطي الورقه للولدين ودفع هو المبلغ من جيبه والآن تريد البنت أن تكمل وصية أمها وهي مبلغ الحنة فهل تقوم بدفعه لأخيها أم تعطيه لخالها وهو يعتبر أقل مما دفعه؟

خلاصة الفتوى:

 لا يلزم هذه البنت شرعا دفع مبلغ الحنة، وبإمكانها أن تتبرع به لأخويها أو خالها أو تقسمه بينهما.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا السؤال معقد والذي فهمناه من معطياته أن الإشكال بين الأخت وأخويها قد انتهى بدفع خالهما ما طلبه أبناء أخته من أختهم من ماله الخاص رفعا للنزاع وبقي الإشكال في إكمال وصية أمها بدفع مبلغ الحنة هل تدفعه لخالها مقابل ما دفع لأخويها أم تدفعه لهما تنفيذا لوصية الأم ؟

الظاهر أنه لا يلزمها شرعا شيء من ذلك إلا على وجه الهبة والتبرع لأن وصية الأم غير لازمة فهي وصية لوارث، ولأن تركة الأم وقع عليها شبه صلح وتراض، وما دفعه الخال كان تبرعا للإصلاح بين أبناء أخته حسبما يبدو.

وعلى ذلك فإن كانت البنت ستدفع هذا البلغ فبإمكانها أن تدفعه لأيهما شاءت أو تقسمه بينهما تطييبا للخواطر، و خاصة الإخوة الذين حصل بينها وبينهم ما حصل، وبإمكانها أن تسشير من ترضى رأيه، وننصح هنا أن يكون الخال ممن تستشيرهم. 

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 495
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 513
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 571
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 564
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 531
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2945
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 483
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 490
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 495
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 513
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 571
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 564
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 531
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2945
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 483
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت