عنوان الفتوى: حكم مراسلة النساء الأجنبيات لغير حاجة

2008-01-28 00:00:00
أنا شاب عمري 18عاما أقوم بإرسال رسائل جميلة لزوجة صاحبي المتدين هل في هذا شيء محرم؟

خلاصة الفتوى:

 لا تجوز مراسلة النساء الأجنبيات لغير حاجة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أن العلاقة بين الرجل والمرأة ينبغي أن تكون مضبوطة بأصول الشرع، فلا ينبغي إقامة علاقة بين رجل وامرأة أجنبيين إلا في ظل زواج شرعي، أو لحاجة معتبرة، وليس لمجرد العبث. وإذا وجدت الحاجة فينبغي أن يكون كل ذلك وفق ضوابط الشرع وحدود الأخلاق والأدب حتى لا تحصل فتنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من الافتتان بالنساء بقوله: "ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء" رواه البخاري ومسلم.

 وإن من القواعد الشرعية المسلمة سد الذرائع إلى الحرام، ولذلك فإذا كانت الرسائل المذكورة لغير حاجة فإنها لاتجوز لما ذكرنا. وانظر للمزيد من الفائدة الفتوى: 11723.

والله أعلم .

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت