خلاصة الفتوى:
إذا لم تكن متبرعا بما دفعت فلك الحق في استعادته من أصل التركة قبل قسمتها، وإلا فلا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد نص أهل العلم على أن تركة الميت لا تقسم على الورثة إلا بعد ما تخرج منها تكاليف مؤن تجهيزه وتقضى ديونه وتنفذ وصاياه النافذة شرعا.
وعلى ذلك فإن كان ما دفعت في مؤن تجهيز والدك وعلاجه.. ليس هبة ولا تبرعا من قبلك فإن لك الحق في المطالبة به وأخذه من أصل التركة قبل قسمها.
أما إذا كنت دفعته على وجه التبرع.. فليس لك الحق في استعادته، وبعد قضاء الديون وتنفيذ الوصايا يقسم ما بقي على الورثة فإن كانوا محصورين فيمن ذكر فإن لوالدتك (زوجة الميت) الثمن فرضا، والباقي يقسم بين الابن والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين.
والله أعلم.