عنوان الفتوى: الإقراض لا يقطع الحول

2008-02-03 00:00:00
لدي في البنك مبلغ من المال أخرج عليه الزكاة كل عام والحمد لله ثم جاءت أختي منذ حوالي ستة أو سبعة أشهر واستلفت مني هذا المبلغ ثم ردته لي قبل ميعاد خروج الزكاة للعام الجديد الذي يمر على المبلغ، فهل أخرج عليه الزكاة هذا العام، مع العلم بأن المبلغ ظل طوال سبعة أشهر مع أختي أم لا تبقى عليه زكاة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله تعالى أن يبارك للأخت السائلة في مالها ويضاعف لها أجر حرصها على إخراج الزكاة، ثم إنه يجب عليها أن تخرج الزكاة في موعدها، ولا عبرة بإقراض المبلغ أثناء الحول لأن الإقراض لا يقطع الحول، ولتنظر  الفتوى رقم: 38962، والفتوى رقم: 103643.

 وننبه هنا إلى أنه لا يجوز الإيداع في البنوك التي تتعامل بالربا سواء كان بفائدة أو بغير فائدة، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 3856.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت