عنوان الفتوى: مجرد التلفظ بالطلاق يوقعه
2001-09-20 00:00:00
إذا طلق الرجل زوجته وقال (انتي طالق) ولم يقصد بذلك إيقاع الطلاق وإنما قصد فقط تخويفها أوجعلها تنقهر لأنها قهرته بكلام ما.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قول الزوج لزوجته: أنت طالق؛ لفظ صريح في إرادة الطلاق ، والألفاظ الصريحة في الطلاق يقع بمجردها ، من غير احتياج إلى نية ، لقوله صلى الله عليه وسلم:" ثلاث جدهن جد ، وهزلهن جد: النكاح ، والطلاق ، والرجعة" كما في السنن ، وفي الموطأ :"والعتق" بدل "الرجعة". وعليه، فمن قال لزوجته: أنت طالق ، طلقت. نوى بذلك طلاقها ، أم لم ينوه.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)