خلاصة الفتوى: هذه الوصية لا تصح إلا إذا أجازها بقية الورثة برضاهم وكانوا رشداء بالغين.
فإن ما فعله أبوكم يعتبر وصية لبعض الورثة وتخصيصا لبعض الأبناء بالعطية.. ولذلك فهو لا يصح إلا إذا أجازه الورثة برضاهم.. وكانوا رشداء بالغين، فقد روى الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث.
ولما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: فاتقوا الله وأعدلوا في أولادكم.. الحديث.
ولا فائدة من علم إخوتكم بالوصية قبل وفاة الأب وسكوتهم على ذلك، وخاصة إذا كان الذي حملهم على السكوت هو الخوف من الأب، فلا يعتبر تنازلهم ورضاهم إلا بعد استحقاق الإرث بعد وفاة أبيهم.
وللمزيد انظري الفتاوى: 1445، 16881، 35618.
والله أعلم.