الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز أن يضمن البائع للمشتري السلعة من أي عيب أو خلل يحدث بعد عقد البيع لمدة معينة، لأن ذلك داخل تحت خيار الشرط الذي نص العلماء على أنه شرع لدفع الضرر المتوقع.
وهذا الخيار يثبت على حسب ما شرط، وإن اختلف العلماء في مدته، فقال الشافعي وأبو حنيفة وغيرهم: يكون خيار الشرط لثلاثة أيام، وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور وصاحبا أبي يوسف وابن المنذر وداود وفقهاء المحدثين بجواز خيار الشرط في كل شيء، وبقدر الحاجة إليه.
وأما تحديد البائع لسلعة ما بسعرين لها: إن اشتريت بخيار الشرط فهي بكذا، وإن اشتريت بغيره فهي بكذا، فهذا جائز بشرط أن يتم عقد البيع على أحد السعرين، فيكون التحديد قبل العقد من باب المساومة قبل الشراء، لا من باب بيعتين في بيعة.
والله أعلم.