الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما صدر منك في المرة الأولى يعتبر تعليقاً لطلاق زوجتك على دخول أهلها في بيتك، وقد سبق في الفتوى رقم: 3795 بيان حكم تعليق الطلاق وما يترتب عليه.
وأما المرة الثانية فإن كنت أتممت الكلمة -كما هو الظاهر- فقد وقعت الطلقة الثانية وبذلك لم يبق لك عليها إلا طلقة واحدة إن اعتبرنا وقوع الطلاق المعلق وكان الغضب لم يصل بك إلى فقد الوعي، فإن طلقت زوجتك بعد ذلك بانت منك زوجتك ولم تحل لك إلا بعد نكاح غيرك، فالواجب عليك أن تتقي الله وتحفظ يمينك وتصون أسرتك من التشتت والضياع، وننصحك بمراجعة المحكمة الشرعية .
والله أعلم.