الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمفتى به عندنا أن مكافأة نهاية الخدمة لا تخرج عن أن تكون من ضمن أجرة الأجير أو أن تكون هبة من المستأجر للعامل كما ذكرناه في الفتوى رقم: 59906.
وإذا كان الامر كذلك فهي للورثة جميعا، ويقسمونها فيما بينهم القسمة الشرعية، ولكن إذا كان المال المشار إليه قد تبرعت به جهة العمل وخصصته لأسرة الميت فهو لمن حددته جهة العمل ولا يدخل في الميراث، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 94712.
والله أعلم.