الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فوصية الأم لابنها لا تجوز إلا بموافقة بقية الورثة ، لأن الابن وارث ، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "ولا وصية لوارث" رواه أبو داود والترمذي.
وما قدمه الابن لأمه من رعاية ، وخدمة ، فهو أمر مطالب به شرعاً ، فلا يحق له أن يأخذ شيئا من تركتها عوضاً عنه باسم الوصية.
وأما وصيتها لحفيدتها فلا بأس بها ، لأنها غير وارثة ، بشرط أن يكون ما أوصت به أقل من ثلث المال ، لمنعه صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص من أن يوصي بأكثر من ثلث ماله. كما في الصحيحن.
والله أعلم.