الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاللفظ المذكور ليس إيلاء، وذلك أن الإيلاء هو: حلف الرجل لامرأته بالله بأن لا يجامعها مدة تزيد عن أربعة أشهر، والقسم المذكور ليس حلفاً على ترك جماع الزوجة بل على عدم مراضاتها أو كلامها، والواجب على الزوج هو أحد أمرين: إما أن يكفر عن يمينه كفارة يمين ويعود إلى معاشرة زوجته بالمعروف، وإما أن يفارقها بإحسان ولا يجوز له أن يبقيها معلقة، لا هي ذات زوج ولا هي بالمطلقة، ولها الحق في رفع الأمر للقاضي ليلزمه بما يجب عليه أن يخلي سبيلها، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
والله أعلم.