الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيقع الطلاق على الحامل وذلك بإجماع أهل العلم، والتلفظ بالطلاق ثلاث مرات إن كان المقصود بهذا التكرار التأكيد فقط وقعت طلقة واحدة وهي رجعية فلا تحرم على زوجها وله ارتجاعها بالقول أو بالمعاشرة ما دامت في فترة العدة، علماً بأن عدتها لا تنتهي إلا بوضع الحمل، وبما أنه سبق هذا الطلاق طلقة فلم يبق للزوج إلا طلقة واحدة.
وأما إذا كان أراد بتكرار اللفظ تعديد الطلقات ففي وقوع الثلاث بهذا اللفظ خلاف بين أهل العلم، والجمهور على وقوعه.
ولمعرفة تفاصيل ذلك كله راجعي فيه الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10464، 7000، 17506.
والله أعلم.