خلاصة الفتوى:
ننصح السائلة بطلب الطلاق من هذا الرجل لفسقه، ورفع أمره إلى القضاء إذا أبى الطلاق، وبالإسراع في ذلك قبل مجيء الأبناء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان هذا الرجل على نحو ما ذكر، فلا ينبغي للأخت أن ترضى بالبقاء معه وهو على ما هو عليه، من ترك الصلاة، وارتكاب الفواحش، إلا أن يغير من حاله، فإن معاشرة الفاسق ومساكنته ضرر بين، بل من أعظم الضرر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. أخرجه الإمام أحمد في مسنده وهو أيضاً في سنن الدارقطني.
فننصحها بطلب الطلاق منه، فإن لم يرض فلترفع أمرها للمحكمة لتتولى إلزامه بذلك أو تطلق عليه، ومن الأفضل الإسراع في ذلك قبل أن ترزق منه أبناء، فيعسر الفراق، ويقل حظها في الزواج بغيره إذا كانت ذات أبناء.
والله أعلم.