الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز لمن كان بالغاً رشيداً من الورثة -سواء كان ذكراً أو أنثى- أن يتنازل عن نصيبه من الميراث أو عن جزء منه، فإذا كانت البنتان المشار إليهما بالغتين رشيدتين وأرادتا أن تتنازلا طوعاً عن مبلغ من المال لأخيهما الأصغر فلا حرج عليهما، ولهما الأجر إن شاء الله في ذلك، لأن هذا من صلة الرحم.
والله أعلم.