عنوان الفتوى: لا بأس بقبول الإعانة والهدية

2008-02-18 00:00:00
صديقة لي مشتركة في جمعية وهي تعطي دروسا في محو الأمية بأجر زهيد(60 درهما في الشهر) يمنح لها في آخر السنة مجموعا. وبعض النساء اللواتي يدرسن عندها ميسورات الحال يردن إعطاءها بعض المال كمساعدة لها نظير مجهوداتها تجاههن .وهي تسأل هل يمكن لها أن تقبل هذه الأموال أم لا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر أنه يشرع لها أخذ ما يهديه لها هؤلاء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية من أصحابه، وهذا يعتبر من الإعانة والتهادي وليس من هدايا العمال التي هي غلول، اللهم إلا إذا كانت هناك امتحانات يخشى أنها تحابيهن فيها، فيحرم حينئذ عليها قبول مساعدتهن.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 494
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 512
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 570
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 563
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 529
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2945
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 481
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 488
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 494
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 512
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 570
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 563
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 529
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2945
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 481
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت