عنوان الفتوى: صحة كون الشاهد في عقدالنكاح عمها وقريبها سوى وليها

2008-02-24 00:00:00
لقد سمعت مؤخرا أن الشهود في عقد الزواج يجب أن لا يكونوا من المحارم بالنسبة للزوجة ولا من أصول ولا فروع الزوج، وأنا قد عقدت على زوجتي في العام الماضي وقد كان الشاهدان أبي وعمّ زوجتي، مع العلم أنه قد حضر العقد قرابة 20 شخصا قيل لي إن العقد باطل وأنا لا أدري ماذا أفعل، رجاء إفادتي؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

يشترط في الشاهد في عقد النكاح أن يكون ممن تقبل شهادته، وهو كونه عدلاً مرضياً، ولو كان من أصول الزوج أو فروعه، أو من محارم الزوجة، ولا يشترط عدم كونه من أصول الزوج وفروعه، أو من محارم الزوجة عدا ولي الزوجة فإنه لا يصلح أن يكون شاهداً، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 95665.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت