الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
يشترط في الشاهد في عقد النكاح أن يكون ممن تقبل شهادته، وهو كونه عدلاً مرضياً، ولو كان من أصول الزوج أو فروعه، أو من محارم الزوجة، ولا يشترط عدم كونه من أصول الزوج وفروعه، أو من محارم الزوجة عدا ولي الزوجة فإنه لا يصلح أن يكون شاهداً، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 95665.
والله أعلم.