عنوان الفتوى: وثيقة التخرج البنكية تأخذ حُكمُ شهادة الاستثمار

2008-02-26 00:00:00
ما حكم الدين في شهادة الاستثمار في البنوك؟ يوجد في البنك ما يسمى وثيقة التخرج وهي عبارة عن أن أشترك باسم ابني أو بنتي وأدفع مبلغا معينا لمدة تخرج غبن إن شاء الله من الجامعة(18 سنة) وعندها أخذ كل ما دفعتة + مبلغ أخر من البنك.جزاكم الله خيرا أرجو الرد؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبقت لنا فتوى مفصلة فيما يتعلق بما يسمى بشهادة الاستثمار، وخلاصة الحكم في هذه الشهادة أنها أشبه بالقرض، والربح الذي يأخذه صاحب هذه الشهادات فائدة مترتبة عليه، والفوائد التي يأخذها المقرض زيادة على رأس المال تعتبر ربا، وفي معنى شهادة الاستثمار ما يسمى وثيقة التخرج فحكمهما واحد، فلا يجوز الإقدام على هذه المعاملة.

وراجع ما أشرنا إليه من التفاصيل بالفتوى رقم: 6013.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت