عنوان الفتوى: التلفظ بالطلاق وكتابته في رسالة بالهاتف النقال

2008-02-27 00:00:00
لقد قمت بطلاق زوجتي وأنا كنت واعيا ومدركا ولقد كان الطلاق عن طريق رسالة جوال بهذا النص(أنت طالق طالق طالق بالثلاث ورقة طلاقك راح تصلك خلال أسبوع)) وللمعلومية الطلاق أريده وقد نطقت به بيني وبين نفسي ولم أنطقه لها أو إلى شخص آخر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فطلاق الأخ السائل واقع حتما، فإن التلفظ بالطلاق بإسماع نفسه كاف لوقوع الطلاق ولو لم يسمعه أحد، كما أن الكتابة بنية الطلاق كافية في وقوعه أيضا، ويبقى النظر في هذه الطلقات الثلاث في مجلس واحد هل تقع ثلاثا أم طلقة واحدة ففي ذلك خلاف بين أهل العلم ذكرناه بالفتوى رقم:5584.

والمفتي به عندنا مذهب الجمهور أنه يقع ثلاثا.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت