الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فطلاق الأخ السائل واقع حتما، فإن التلفظ بالطلاق بإسماع نفسه كاف لوقوع الطلاق ولو لم يسمعه أحد، كما أن الكتابة بنية الطلاق كافية في وقوعه أيضا، ويبقى النظر في هذه الطلقات الثلاث في مجلس واحد هل تقع ثلاثا أم طلقة واحدة ففي ذلك خلاف بين أهل العلم ذكرناه بالفتوى رقم:5584.
والمفتي به عندنا مذهب الجمهور أنه يقع ثلاثا.
والله أعلم.