الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الرجل قد طلق أختك فقد وقع ولو لم يتم توثيقه لدى المحاكم، ولا ينبغي توثيقه لديها إذا كان ذلك ربما يعرضه لعقوبة ومساءلة، ويكفي منه إشهاد شاهدين على طلاق الزوجين، وما دام الرجل لم يدخل بالمرأة ولم يتصل بها فلا عدة عليها وهي بائن منه لا تحل له مراجعتها إلا بعد عقد جديد، وإن كان سمى لها مهرا عند العقد فلها نصف ما سمى لها.
وللمزيد انظر الفتوى رقم: 70، والفتوى رقم: 25607.
والله أعلم.