عنوان الفتوى: تعليق الطلاق مع الشك في نيته

2008-03-01 00:00:00
زوجتي رفعت صوتها علي بشكل عال جداً ونهيتها مرات عديدة فكررت ذلك اليوم فغضبت منها وأردت وضع حد لذلك فقلت لها مهدداً حتى لا تعيدها (الذي ما زال بيني وبينك هو أن ترفعي علي صوتك مرةً أخرى)، ثمَّ دخلني الوسواس هل هذا تعليق للطلاق أم إخبار بما ليس حقيقة أم يمين أم ماذا, مع أن بادئ أمر نيتي هو التهديد, ولكني لا أجزم هل قصدت الطلاق أم لا، فأفتوني مأجورين في الحكم إذا رفعت علي صوتها مرة أخرى؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد

فقولك أيها السائل لزوجتك (الذي بيني وبينك.. إلخ) فيما يظهر أنه تعليق للطلاق على رفع صوتها عليك مرة أخرى، على الصفة التي قصدتها، ولكن هذا التعليق ليس باللفظ الصريح بل بالكناية، وقد سبق أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، كما في الفتوى رقم: 30621.

وحيث إنك تشك في نيتك، ولست متيقنا من كونك نويت الطلاق، فإن الطلاق لا يقع في هذه الحالة، لأنه مشكوك فيه والنكاح متيقن منه، ولا يزول الشك باليقين كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 96400.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 808
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 804
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12333
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11071
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 709
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 1004
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 668
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 641
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 808
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 804
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12333
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11071
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 709
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 1004
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 668
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت