خلاصة الفتوى: لا حرج على الخاطب في فسخ الخطبة إن رأى ما يكره من خطيبته، وينبغي التروي قبل ذلك إن كانت ذات خلق ودين، ومجرد الخطبة لا يبيح أمرا محرما كالخلوة والتقبيل ونحوها، وما حصل من ذلك تجب التوبة إلى الله عز وجل منه.
فلا حرج عليك في تركها وفسخ الخطبة إن كان وجود ذلك يسبب لك نفرة وضيقا، وفسخ الخطبة قبل الزواج أولى من الطلاق بعد العقد، ولكن عليك أن تعلم أن مجرد الخطبة لا يبيح أمرا محرما كالخلوة أو اللمس والتقبيل وغيرها، والخطيبة أجنبية على الخاطب قبل العقد الشرعي.
فإن كنت تقصد أنك قبلتها فذلك محرم شرعا ومعصية لله عز وجل، وعليكما أن تتوبا من ذلك توبة نصوحا، وننصحك بالتروي قبل فسخ الخطبة سيما إن كانت الفتاة ذات خلق ودين.
وللفائدة انظر الفتويين: 1151، 32171 .
والله أعلم.