عنوان الفتوى: صرف القرض الربوي في الوجوه المباحة

2008-03-03 00:00:00
أنا طالب من ليبيا لقد تخرجت من الجامعة والحمد لله ولكن لم أتحصل على عمل أو أي وسيلة دخل فكان أخي وأبي هما اللذان يصرفان علي وأن الآن أبلغ من العمر 30 سنة، وكما تعرفون أنه من الصعب جداً أن يكون الإنسان فى هذا العمر ويأخذ مصروفه من الأهل كما أن أخي متزوج وله أبناء فربما له الحق على أن يصرف على أسرته بدلاً من أن يصرف علي، لقد قدمت على قرض من البنك لبناء مسكن ولقد حصلت على المبلغ ولقد اشتريت قطعة أرض لغرض السكن بجزء من المبلغ وباقي القرض موجود فى البنك، عندما تقدمت بهذا القرض كنت أعلم بأنه حرام وربما تكون عقوبته صغيرة وكنت أريد أن آخذ هذا المبلغ ولا أسدده لأنه كان لا يوجد لدي مرتب من الدولة حيث قمت بتزوير شهادة مرتب وأن لدي وظيفة وهذا شيء شائع فى ليبيا حيث الكثير من الشباب يأخذون القروض ولا يتم إرجاع أي قسط من القرض والدولة على علم بذلك، ولكن والحمد لله بعد الرجوع إلى الدين و

خلاصة الفتوى:

الاقتراض بالفائدة معصية تستوجب التوبة النصوح، وإثم القرض يتعلق بذمة المقترض لا بمبلغ القرض، وبالتالي لا مانع من أن يشتري المقترض بمبلغ القرض ما شاء أو يتصرف به في الوجوه المباحة المختلفة ومنها الزواج.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن التعامل بالربا من الذنوب التي تستوجب التوبة النصوح وهي ما اشتملت على الندم والعزم على عدم العود والإقلاع عن المعصية فوراً.. وإذا تاب العبد هذه التوبة خرج من ذنبه كأن لم يذنب كما في الحديث: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه، ويقول الله تعالى: إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الفرقان:70}.

 وليعلم الأخ السائل أن التائب حبيب الله تعالى كما يقول الله عز وجل: إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ {البقرة:222}، فأبشر واحمد الله تعالى على أن وفقك للتوبة.

 أما بخصوص القرض الربوي فلا يجب عليك التخلص منه، ولا ضرر في أن تشتري به أرضاً أو شيئاً أو أن تتزوج به لأن الإثم تعلق بذمتك لا بعين المال، وحسبك التوبة النصوح، ولكن ينبغي أن تعلم أنه يجب عليك سداد أصل القرض للبنك دون الفوائد المترتبة عليه، فأصل القرض دين عليك وأنت مطالب برده، أما الفوائد فهي ربا لا يجوز تسديدها إلا للمضطر، وأما الحج والعمرة مع تعلق ذمتك بهذا الدين فراجع في موضوعهما الفتوى رقم: 103505.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت