خلاصة الفتوى:
اشتراط غرامة التأخير في بيع المرابحة غير جائز، ولا يجوز الدخول في عقد اشتمل على هذا الشرط إلا لمضطر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن اشتراط غرامة تأخير عند التأخر في دفع الأقساط يعتبر اشتراطا باطلا، وهو شبيه بقول أهل الجاهلية للمدين إذا حل وقت السداد فلم يقض دينه، يقال له إما أن تربي وإما أن تقضي.
وبالتالي لا يجوز الدخول في عقد مرابحة مع وجود هذا الشرط، وإذا وقع هذا فالبيع صحيح والشرط باطل لأنه شرط محرم لا ينافي مقتضى العقد فيبطل الشرط ويصح العقد.
وأما هل يجوز للسائلة الدخول في العقد والإقرار بهذا الشرط للحاجة التي ذكرتها إذا لم تجد بدا منه فالذي يظهر أنه يجوز إذا اضطرت إلى ذلك وكانت تعتقد بطلانه وعازمة على عدم العمل به.
والله أعلم.