الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما صدر من الزوج من الطلاق عبر الهاتف، أو الورقة المكتوبة، يعتبر طلاقاً، إذا أقر به الزوج، أو شهد به شاهدا عدلٍ، وعليه فلا حرج في الزواج إذا انتهت العدة من هذا الطلاق، أما إذا لم يكن عند المرأة ما يثبت هذا الطلاق إلا دعوى مجردة، فإنه لا يجوز العمل بمقتضاها، ولا بد من مراجعة المحاكم الشرعية في هذا الشأن.
والله أعلم.