خلاصة الفتوى:
لا يجوز الاقتراض بالربا من أجل شراء بيت أو غيره إلا للضرورة، وعلى من اقترض بالربا بدون ضرورة أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا. وأما المال المقترض فيباح له الانتفاع به لأن الإثم تعلق بذمته لا بعين المال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الاقتراض من البنك الربوي حرام شرعا، لأنه ربا ومن اقترض بفائدة فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، ويعزم على عدم العود لمثل هذا الذنب. أما ما اشتري بالقرض الربوي من بيت أو سيارة ونحو ذلك فيباح للمقترض الانتفاع به؛ لأن إثم الربا تعلق بذمة المقترض لا بعين المال.
كما لا يطلب من المقترض المبادرة إلى سداد دين القرض ما لم يترتب على ذلك مصلحة شرعية كأن يسقط البنك عنه الفوائد. أما إذا لم يسقط البنك عنه الفوائد فالمستفيد من المبادرة إلى السداد هو المرابي – البنك حيث يعجل له رأس ماله مع فائدته الربوية.
وعليه، فلا يلزم السائل بيع بيته، وله أن يسكن فيه أو يؤجره، وحسبه التوبة الصادقة.
وراجع للمزيد الفتوى رقم: 104631.
والله أعلم.